عقود الزواج المدني المبرمة في لبنان
صدر عن المكتب الاعلامي لوزير الداخلية والبلديات البيان الآتي:
“دأبت بعض وسائل الإعلام في المدة الأخيرة على طرح موضوع تسجيل الزواج المدني المنظم في لبنان لدى دائرة الأحوال الشخصية في وزارة الداخلية والبلديات،
يهم وزارة الداخلية والبلديات أن توضح ما يأتي:
أولا: إن وزير الداخلية والبلديات مع مبدأ الزواج المدني الاختياري في لبنان، إلا أنه وفي غياب أي نص قانوني مدني نافذ يرعى أحكام هذا الزواج ويحدد الإجراءات والآليات والمستندات المطلوبة والمرجع الصالح لعقده وبته، فإنه يتعذر حاليا تسجيل “عقود الزواج المدني” المنظمة لدى “كاتب العدل” في لبنان، وبالتالي فلا بد من سن قانون للزواج المدني الإختياري يرعى شؤون هذا الزواج وآثاره.
ثانيا: إن القرار 60 ل. ر.الصادر بتاريخ 13/3/1936 والذي يستند إليه البعض في إجراء عقود الزواج المدني في لبنان، قد أجاز إنشاء الطوائف التابعة للحق العادي شرط “الحصول على الإعتراف بها إذا كانت تعاليمها الدينية ومبادئها الأخلاقية لا تتعارض مع الأمن العام ولا مع الآداب، ولا مع دساتير الدول ودساتير الطوائف…. ” إستنادا إلى المادة 15 منه، ولكن يتوجب عليها وفقا للمادة 16 من القرار نفسه” أن تقدم الى الحكومة نظاما يحتوي على ملخص مبادئها الدينية أو الأدبية وعلى تنظيمها على أن يعترف إذا اقتضى الأمر بهذا النظام ويوضع موضع التنفيذ بقرار تشريعي …” وهذا ما لم يحصل حتى تاريخه.
وتجدر الإشارة إلىأن شطب القيد الطائفي عن السجلات الرسمية لطالب الزواج ليس سوى كتمان للانتماء إلى طائفة من الطوائف المعترف بها قانونا، ولا يعتبر خروجا من الطائفة وليس من شأنه أن يجعل الشخص الذي شطب قيده الطائفي تابعا لطائفة الحق العادي.
وعلى هذا الأساس، وحيث أنه لم يصدر حتى تاريخه أي قانون يرعى الزواج المدني الإختياري في لبنان،
وحيث أنه وفي ظل التشريعات الحالية التي تتعارض أحكامها مع “عقود الزواج المدنية” التي تعقد حاليا في لبنان لدى “كاتب العدل”، فإنه يمكن أصحاب الشأن مراجعة المحاكم المدنية المختصة للنظر في قانونية هذه العقود مدعمة برأي هيئة التشريع والاستشارات في هذا الشأن، وإصدار القرارات القضائية اللازمة في شأنها، وإيداعها المديرية العامة للأحوال الشخصية لإجراء المقتضى القانوني.
ثالثا: ان الحل الأمثل للقضية المثارة وما تمثل من أهمية بالغة على مختلف الصعد الوطنية، يجب أن يتولاه المجلس النيابي مصدرا التشريعات اللازمة في شأنها.