سلامة يدافع عن إجراءات المصرف المركزي بشأن تطبيق القانون الاميركي

الأخبار 18 مايو 2016 0

7akem-masref-lebnan

دافع حاكم مصرف لبنان عن الاجراءات التي اتخذها المصرف المركزي بشأن تطبيق القانون الاميركي المتعلق بمكافحة تمويل حزب الله،  وبرر سلامة في بيان اصدره الاسباب التي تقف خلف التعميم رقم 137 الصادر عن المصرف، معتبرًا انه يريح المصارف ويؤكد ملاءمة عملها مع ما هو مطلوب دوليًا.

وأشار سلامة الى أن القانون الصادر في الولايات المتحدة (مكافحة تمويل “حزب الله”) هو قانون أميركي مطلوب تطبيقه عالميًا وفي لبنان، معتبرًا أن “التعميم رقم 137 الصادر عن مصرف لبنان في تاريخ 3 أيار 2016 كان واجبًا قانونيًا لبنانيًا”.

أضاف: “إن المادة 70 من قانون النقد والتسليف تطلب من مصرف لبنان تأمين الاستقرار التسليفي”. وقال “لا يمكن ضمان الاستقرار التسليفي إذا لم يطبق هذا القانون الأميركي”. معتبرًا “أن إصدارنا للتعميم رقم 137 يريح المصارف المراسلة ويؤكد ملاءمة العمل المصرفي في لبنان مع ما هو مطلوب دوليًا”.

وأوضح “لو لم نفعل ذلك، لكان في إمكان المصارف المراسلة تطبيق سياسة التقليص من المخاطر (de-risking)، فيصبح قطاعنا المصرفي معزولاً عن العالم”.

وقال :”من المعلوم أن تمويل لبنان يرتكز أساسًا على الأموال الوافدة إليه من المغتربين وغير المقيمين، وأن المقيمين في حاجة إلى تواصل مصرفي خارجي واسع ودائم لتمويل الاستيراد والتصدير والحاجات العائلية والشخصية”.

وتابع سلامة:”في ما يتعلق بالآلية التي وضعت حرصًا على المصلحة اللبنانية وعلى الإنخراط المالي واستنادًا إلى القوانين اللبنانية، فقد ارتكزت هذه الآلية على إصدار تعميم من المجلس المركزي لمصرف لبنان يحدد اتجاهين أساسيين هما: تنفيذ هذا القانون الأميركي وتبرير إقفال أو عدم فتح حساب على أساس هذا القانون إلى هيئة التحقيق الخاصة لدى مصرف لبنان التي تتمتع باستقلالية وبصفة قضائية”.

واشار الى انه “من المعروف أنه بموجب قانون السرية المصرفية، لا يحق للمجلس المركزي لمصرف لبنان الاطلاع على حركة الحسابات الدائنة. كما لا يمكنه قانونًا إرغام المصارف على إطلاعه على أي حساب دائن. كما لا يحق للجنة الرقابة على المصارف الاطلاع الا على الحسابات المدينة”.

واوضح سلامة انه “خلال الاجتماع الأخير لهيئة التحقيق الخاصة، تم التوافق على المبادئ الأساسية التي سنتابع بموجبها، ومن خلال هذه الهيئة، تصرفات المصارف مع زبائنها في خصوص تطبيق تعميم مصرف لبنان رقم 137. ويحق قانونًا لهذه الهيئة من دون سواها الاطلاع على الحسابات الدائنة والمدينة من دون الإعتداد تجاهها بالسرية المصرفية”.
ولفت سلامة الى تلك المبادئ وهي :

باستثناء الحسابات العائدة الى أشخاص أو مؤسسات مدرجة أسماؤهم على اللائحة السوداء الصادرة عن مكتب مراقبة الأصول الخارجية في وزارة الخزانة الأميركية OFAC.

  • على المصارف التي تريد إقفال حسابات مؤسسات أو أشخاص لأنها تعتبرها مخالفة للقانون الأميركي أن تقدم التبرير لذلك قبل إقفال الحساب.
  • يجب أن يتضمن التبرير حركة الحساب (الوتيرة/الحجم)
  • على المصرف أن ينتظر ردا من هيئة التحقيق الخاصة قبل إقفال الحساب، وإن لم يبلغه الرد خلال 30 يوما، يتصرف عندها المصرف على مسؤوليته.
  • يمكن المصارف وهيئة التحقيق الخاصة طرح الموضوع على الهيئة المصرفية العليا إن اقتضت الحاجة، علما أن قرارات هذه الهيئة غير قابلة للمراجعة وفقا للقانون اللبناني.

وخلص سلامة الى أن إقرار هذه المبادئ وتحويلها إلى تعميم صادر عن هيئة التحقيق الخاصة، سيتم في أقرب وقت، بعد استكمال الدراسات القانونية محليًا ودوليًا توخيًا للدقة والصوابية في المواد التي تعكس هذه المبادئ. مشيرا الى انه “حينها يطرح الموضوع على مجلس هيئة التحقيق الخاصة، ويصدر التعميم رسميًا مع مفعول رجعي مطابق لتاريخ إصدار تعميم مصرف لبنان. كما ستقوم لجنة الرقابة على المصارف بإصدار تعميم تطبيقي له صلة بالحسابات المدينة التي توافق على إقفالها وطريقة معالجتها حسابيًا ومصرفيًا.
وختم سلام بيانه بالقول: “إن الموضوع الذي نواجهه هو موضوع جدي ويقتضي التعامل معه بمسؤولية ومهنية وضمن نطاق القانون اللبناني…وهذا ما نفعله من أجل مصلحة لبنان واقتصاده ومن أجل اللبنانيين وادخاراتهم.هذا هو نهجنا وسنبقى عليه”.